خالد الرزاز…
بعد حادثة البنا الشهيرة تحرك البرلمان المصري ملبيا مطالب الشعب بتعديل القوانين الخاصة بحقوق الطفل بعدما تحولت تلك القضية لقضية راي عام واصبح الحكم مطلبا جماهيريا ليس فقط من اسرة الضحية مما جعل المجلس يكرس اهتماماته لحق الطفل في مصر، تجنبا لعدم إثارة البلبلة واستغلال النفوذ في تلك القضايا ؛علي صعيد اخر تقدم عدد من نواب المجلس بمقترحات لتعديلات القانون التي تتيح تحقيق مبدأ العدالة .
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، بعد اعلان الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عن تقدمه بمقترح مشروع لتعديل “قانون الطفل” رقم 12 لسنة 1996، والذى يتضمن ضرورة تغيير المادة والعودة لنص قانون العقوبات الخاصة بالجرائم مكتملة الأركان والإدراك، ويشمل أنه إذا ارتكب طفل لا يتجاوز سنه الخامسة عشرة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يحكم عليه بالحبس.
نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على عدد من الحقوق للطفل ، تتكفل الدولة بتوفيرها ، حيث تنص المادة الأولى منه على، أن تكفل الدولة حماية الطفولة و الأمومة، و ترعي الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من مختلف النواحي في إطار من الحرية و الكرامة الإنسانية.
وتنص المادة 111 من قانون الطفل تنص على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الـ18 ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، اعتبارا أن هذه المادة وتقف عائقا أمام القاضى في الحكم على شخص سنه (16 أو17 سنة) ارتكب جرائم جنائية بقتل وخطف واغتصاب وغيرها من الجرائم الجنائية ومع ذلك يحاسب كالطفل.
ونص القانون الطفل على أن يحكم على الطفل الذى لم يتجاوز عمره 15 سنة ميلادية كاملة إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية:
1- التوبيخ .
2- التسليم .
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل .
4- الإلزام بواجبات معينة .
5- الاختبار القضائى .
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها .
7- الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة .
8- الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية
وفي هذا السياق، أعلنت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقدمها بمقترح لتعديل العقوبات فى قانون الطفل، بعد حصولها على موافقة عدد من نواب البرلمان ححيث اضافت أن التعديل يتمثل فى نص المادة الخاصة بعدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد عن 25 عاما، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد عن 20 عاما، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الحبس يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله” .
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها، الإثنين، بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن، مشروع قانون من النائب (مرتضى منصور) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .